الشيخ علي المشكيني

620

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به أمّا دعوى القتل : ويشترط في المدّعي البلوغ والرشد حالة الدعوى ، دون وقت الجناية ؛ إذ قد يتحقّق صحّة الدعوى بالسماع المتواتر . وأن يدّعي على من يصحّ منه مباشرة الجناية . فلو ادّعى على غائب لم يُقبل ، وكذا لو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد ، وتُقبل دعواه لو رجع إلى الممكن . ولو حرّر الدعوى بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه ، سُمعت دعواه . وهل تسمع منه مقتصراً على مطلق القتل ؟ فيه تردّد ، أشبهه القبول . ولو قال : « قتله أحد هذين » سمع ؛ إذ لا ضرر في إحلافهما . ولو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث إن خصّ الوارث أحدهما .

--> ( 1 ) . أي أحاديث باب 24 من أبواب قصاص النفس . راجع وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 63 - 65 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 206 ، ح 813 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 65 ، ح 35165 .